سورية: قرار بتنظيم منح الجنسية للمواطنين الأكراد

أصدرت وزارة الداخلية السورية القرار رقم “144” المتضمّن التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، الخاص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه. ويأتي القرار في إطار تنظيم الإجراءات ومعالجة الأوضاع القانونية، بما ينسجم مع مبادئ صون حقوق المواطنة والمساواة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.

ونصّت المادة الأولى على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصّصة، سواء بطلب فردي وفق النموذج رقم /1/ أو بطلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة وفق النموذج رقم /2/. ويُرفق الطلب بشهادة تعريف من المختار المختص، وسند إقامة مدعّم بوثائق تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تقبل بها اللجنة المختصة.

وحددت المادة الثانية المراكز المعتمدة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور (مركز واحد لكل منها)، وفي محافظة الحسكة (خمسة مراكز).

وبموجب المادة الثالثة، تُشكَّل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية. وتتولى اللجان استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ الانطباعات العشرية، وتدقيق الوثائق، قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل، قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.

كما نصّت المادة الرابعة على تشكيل لجان فرعية برئاسة المحافظ في المحافظات الخمس للإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها، ورفع المقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، مع نشر النتائج عبر الوسائل التي تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.

وأتاحت المادة الخامسة للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

وبحسب المادة السادسة، تُشكَّل اللجنة المركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة، وتتولى الإشراف العام على أعمال اللجان، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التعليل، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة خلال عشرة أيام.

وأشارت المادة السابعة إلى إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

وأكدت المادة التاسعة  إلغاء أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبه وفق القوانين النافذة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *