الوزارة تستعد لتشغيل تجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة للتعاونيات

المنصة الإلكترونية للتعاونيات: هدفها ومرجعها القانوني
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بات على وشك إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية المركزية الموحدة للعمل التعاوني، وذلك تمهيداً لتدشينها رسمياً قبل انتهاء العام الحالي.
تأتي هذه المنصة تنفيذاً للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، وتهدف إلى متابعة جميع الإجراءات والتعاملات التي تخضع لأحكام اللائحة، وضمان تنفيذها وفق إطار رقابي موحد.
آلية العمل والبيانات وسرية المعلومات
بعد تشغيل المنصة، سيُنجز كل المعاملات الخاصة بقطاع التعاون من خلالها دون الحاجة إلى الورقيات بصورة شبه نهائية، مع استثناء المراسلات الخارجية التي ستظل خارج نطاق المنصة.
إدارة المنصة تخضع لأحكام القانون رقم (20/2014) المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، ما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات وحمايتها من الإفصاح غير المصرح به.
اللائحة تحظر على أي جمعية أو مورد الاطلاع على بيانات جمعية أو مورد آخر، وتقتصر صلاحيات كل طرف على استخدام المنصة والاطلاع على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده فقط، مع منع استخدام البيانات أو إفشائها في أغراض غير تلك المحددة قانوناً أو لجهات غير مختصة.
التحضيرات التقنية والإدارية والدليل الاسترشادي
أشارت المصادر إلى أن الوزيرة د. أمثال الحويلة وجّهت قياديي الوزارة ومسؤولي قطاع التعاون إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة بأسرع وقت ممكن، مؤكدة على أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات.
كما تشمل الاستعدادات إدخال التحديثات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية، بحيث يتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل ومع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.
عند تشغيل المنصة، ستوفر أربعة أدلة استرشادية تغطي: المشروعات والمنشآت التعاونية، والاستثمار، والرقابة والتفتيش، والتدقيق والمراجعة على الأعمال والحسابات، بالإضافة إلى العقود النموذجية، على أن تُنشر جميعها عبر المنصة فور تفعيلها.
يذكر أن بدء تطبيق أحكام اللائحة ودخولها حيز النفاذ بشكل رسمي يرتبط باستكمال إنشاء المنصة وتشغيلها التجريبي، مع استمرار العمل بالقرارات والإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية، على أن يصدر قرار وزاري يحدد تاريخ بدء سريان اللائحة.





