صدور مرسوم تعديل قانون التوثيق رقم 122 لسنة 2026

أهداف المرسوم وتعديلاته الأساسية
صدر المرسوم بالقانون رقم 122 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 المتعلق بالتوثيق، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتقوية السجلات والمحررات الرسمية مع الإبقاء على المراكز القانونية القائمة.
إجراءات التوثيق الإلكتروني للأحوال الشخصية والشركات
وفقاً للمذكرة الإيضاحية، شمل التعديل خمس مواد وأظهر التطبيق العملي ضرورة تطوير التوثيق عبر مسارين: أولهما تسهيل اعتماد عقود الشركات والمحررات المرتبطة بها لتجنب ازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة؛ وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم بقواعد إجرائية مفصلة تحفظ الحقوق وتنظم الإثبات دون التدخل في الأحكام الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية.
تنص المادة الأولى على استبدال المادة (9 مكررا) من القانون الأصلي بحيث يكون حضور ذوي الشأن أو وكلائهم أمام الموثق شخصياً أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو عبر الاتصال المرئي بوسائل معتمدة من وزارة العدل، وذلك لمنع استعمال تطبيقات غير آمنة قد تؤدي إلى التلاعب أو انتحال الهوية أو النزاع حول صحة الحضور أو صدور الإرادة.
كما تجيز الفقرة الثانية للقاضي والموثق الحكومي والمأذون، كل حسب اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بعد لتسهيل المعاملات وحسم أي جدل حول تطبيق قواعد التوثيق الإلكتروني على تلك القضايا.
في المادة الثانية أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة (5) تلزم الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق لمنع ازدواج الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات وعقود تأسيسها وتعديلاتها وما يطرأ عليها من انتهاء أو حل أو تصفية أو خروج شركاء أو انتقال حصص أو حقوق، عبر تمكين الموثق من الاطلاع على بيانات السجل التجاري عند توثيق محررات متعلقة بتركة شركة أو شريك أو نزاع شراكة، وتمكين الوحدة من الاطلاع على سجلات التوثيق بوزارة العدل عند اعتماد عقود الشركات، على أن يتم تبادل المعلومات وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
أما المادة (13 مكررا) المضافة فتقرر وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها وفقاً لضوابط قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة، بينما تحظر المادة (13 مكررا أ) توثيق عقد الزواج قبل إتمام كل من الطرفين برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، ويصدر قرار من وزير العدل يحدد منهج البرنامج ومدته ومتطلباته والجهة المنفذة.
وتنص المادة (22 مكررا) على معاقبة كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام طرفيه البرنامج التأهيلي بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
الأحكام الانتقالية وإلغاء الأحكام المتعارضة
تنظم المادة الثالثة الأحكام الانتقالية اللازمة لنقل اختصاص تحرير محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، فتؤكد أن عقود الشركات وتعديلاتها وسائر المحررات المرتبطة بها التي توثقت لدى وزارة العدل قبل نفاذ هذا المرسوم تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها، وأن نقل الاختصاص لا يمس صحتها أو حجيتها أو نفاذها وفقاً للقانون.
تلغي المادة الرابعة البند (3) من المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 2020 الذي كان يخول الموثق الحكومي توثيق عقود الشركات وتعديلاتها وانقضاءها وحلها أو الخروج منها، وتلغي كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون.





