الكويت تصدر مرسوماً بتعديل قانون بيت الزكاة وتشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف

نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر اليوم المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1982 الخاص بإنشاء بيت الزكاة.
تعديل المادة الثالثة
نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال نص المادة الثالثة من القانون الأصلي بنص جديد، يقضي بأن يتولى إدارة بيت الزكاة مجلس إدارة يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تشكيل مجلس الإدارة
يضم مجلس الإدارة في عضويته المدير العام لبيت الزكاة بصفته نائباً للرئيس، بالإضافة إلى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر.
آليات الانعقاد واتخاذ القرارات
وبموجب النص الجديد، يُعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتُصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تاريخ النفاذ
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





