إصدار مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 المتضمن قانون التحكيم

نطاق تطبيق القانون
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 المتضمن إصدار قانون التحكيم، والذي يضم 108 مادة مقسمة على خمسة عشر فصلاً. يسري هذا القانون على كل تحكيم جارٍ عند بدء سريانه، حتى لو كان يستند إلى اتفاقية تحكيم سابقة، مع بقاء جميع الإجراءات التي تمت وفقاً لأي تشريع سابق صحيحةً ونافذة.
الإلغاءات والتعديلات
يلغي المرسوم بقانون الباب المتعلق بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1995 المتعلق بالتحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
توفيق أوضاع المراكز القائمة
يفرض على مراكز التحكيم القائمة تعديل أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون، وتتولى الإدارة المختصة بالتحكيم في وزارة العدل إدارة شؤون التحكيم الحر والمؤسسي، وإنشاء سجلات للمحكمين وللمراكز، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن ترخيص هذه المراكز ومراقبتها.
العقوبات والإدارة المختصة
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار مركز تحكيم مؤسسي دون الحصول على الترخيص اللازم.





