إلغاء المادة 15 من لائحة تنظيم المنصات الإلكترونية بقرار من المحكمة الإدارية

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضائياً يقضي بإلغاء المادة 15 من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 109، المتعلق بلائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة، وذلك في الدعوى التي أقامتها شركة بليمز.
تفاصيل الحكم القضائي
ترأس الجلسة المستشار نواف الزعبي، حيث قررت المحكمة إلغاء المادة المذكورة التي كانت تنص على فرض جزاءات إدارية في حال مخالفة أحكام اللائحة. وجاء الحكم استجابة للطعن المقدم من شركة بليمز ضد القرار الوزاري.
نص المادة 15 الملغاة
كانت المادة 15 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالالتزامات أو الأحكام المنصوص عليها، ويتم توقيع أحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية بحسب جسامة المخالفة وتكرارها:
أولاً: إذا كانت المخالفة من مزود الخدمة: (1) الإنذار. (2) الإغلاق الإداري لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع، ويترتب على هذا الإغلاق بحكم اللزوم حجب المنصة طوال مدة الإغلاق. (3) إلغاء الترخيص، ويترتب على إلغاء الترخيص الحجب النهائي للمنصة.
ثانياً: إذا كانت المخالفة من العميل: (1) الإنذار. (2) إغلاق محل العميل أو وقف نشاطه إذا كانت الوزارة هي الجهة المختصة بترخيصه، أو مخاطبة الجهة المختصة بترخيص النشاط لاتخاذ قرار الإغلاق أو الوقف إذا كان الترخيص صادراً عنها، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم وقف عرض منتجاته أو خدماته عبر المنصة طوال مدة الإغلاق أو الإيقاف. (3) إلغاء الترخيص بحسب الجهة، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم وقف عرض منتجاته أو خدماته على المنصة بشكل نهائي.
آثار الحكم على شركات التوصيل والمنصات الإلكترونية
يأتي هذا القضاء بإلغاء المادة 15 ليمثل تطوراً قانونياً في تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة، حيث يزيل أحد البنود التي كانت تفرض عقوبات صارمة على المخالفين من مزودي الخدمة والعملاء على حد سواء. ويُتوقع أن يسهم الحكم في إعادة ضبط الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي الذي يشمل شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية.





