تعديل تشريعي يضيف طابعاً تجارياً ومبادرات للطاقة المتجددة على مؤسسة البترول الكويتية

تعديل تشريعي يضيف طابعاً تجارياً ومبادرات للطاقة المتجددة على مؤسسة البترول الكويتية

أصدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026، يهدف إلى تعديل بعض بنود المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المتعلق بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية. يتضمن المرسوم خمسة مواد تسعى إلى تحديث الإطار التشريعي للمؤسسة لتواكب التحولات في قطاع النفط عالمياً، وتعزيز إيراداتها وحفظ موقعها الريادي إقليمياً وعالمياً.

إضفاء الطابع التجاري على إدارة المؤسسة

تنص المادة الأولى على تعديل نص المادة (1) بإضافة عبارة “وتدار على أسس تجارية”، لتأكيد أن إدارة المؤسسة ستتم وفق مبادئ تجارية. جاء ذلك استناداً إلى المذكرة الإيضاحية التي أشارت إلى أن صفة التاجر تمنح المؤسسة وضعاً قانونياً مناسباً في تعاملها مع الأطراف الأخرى، وفقاً للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة، وتتماشى مع إعداد ميزانية تجارية وفق المعايير المحاسبية الحديثة.

إدماج الطاقة المتجددة ضمن مهام المؤسسة

تضيف المادة (3) هدفاً جديداً يخول المؤسسة وشركاتها التابعة العمل على تأمين احتياجاتها من الطاقة المتجددة، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لربط الطاقة المنتجة من مصادر نظيفة بالشبكة الوطنية، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها. كما تُضيف الفقرة الأخيرة من نفس المادة صراحةً أن المؤسسة يمكنها تنفيذ أنشطتها إما مباشرة أو عبر أي من شركاتها التابعة.

نقل بعض صلاحيات المجلس الأعلى إلى مجلس إدارة المؤسسة

تستبدل المادتان (14) و (16) نصوصهما بنقل عدد من الاختصاصات التي كانت مخصصة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة، مع توسيع صلاحيات الأخير. تشمل هذه الصلاحيات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات طرح وعقود المؤسسة والشركات المملوكة لها، مع استثناء العقود الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 2016 التي تتطلب سرعة ومرونة خاصة بصناعة النفط.

ويُبرر هذا النقل عدم تحميل المجلس الأعلى عبء المهام الإدارية والتنفيذية التي لا تدخل ضمن اختصاصه الأصلي المتمثل في رسم السياسة العامة للثروة البترولية، وفقاً للمرسوم رقم (2) لسنة 1974.

تعديلات إضافية على هيكل الإدارة والرقابة

تُعيد المادة (13) التأكيد على أن مجلس إدارة المؤسسة يرأسه وزير النفط، ويضم عددًا من الأعضاء يعينهم مرسوم بناءً على عرضه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. يختار الرئيس أميناً سرًا أو أكثر، وتُحدد مهامهم ومكافآتهم. كذلك يُعين رئيس تنفيذي بمرسوم مماثل، مع نائب لرئيس المجلس يتولى الإشراف الفني والإداري والمالي.

تُحدِّث المادة (12) بندها الثاني لتخصيص نسبة من الموارد لتكوين احتياطي عام وفق آلية يضعها المجلس الأعلى للبترول بناءً على توصية مجلس الإدارة وعرض وزير النفط.

كما تُعيد المادة (17) ضبط بداية ونهاية السنة المالية للمؤسسة لتتوافق مع ما يحدده القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها.

وتنص المادة (18) على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في أي عملية تعاقدية مع المؤسسة أو شركاتها، سواء في مرحلة إبرام العقد أو خلال تنفيذه.

وأخيراً، تُلغي المادة (22) تطبيق أحكام الرقابة المسبقة المنصوص عليها في القوانين رقم (30) لسنة 1964، رقم (66) لسنة 1998، ورقم (23) لسنة 2015 على المؤسسة.

أحكام ختامية وتنفيذية

تضيف المادة (2) إتاحة تعديل رأس مال المؤسسة في المستقبل بمرسوم يتبع الآلية نفسها المذكورة في الفقرة السابقة. وتؤكد المادة (3) أن مجلس الإدارة القائم سيستمر في مهامه حتى انتهاء مدته أو إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا المرسوم، أيهما يحدث أولاً.

وتنص المادة (4) على إلغاء أي حكم يتعارض مع نصوص هذا المرسوم، بينما تُحدد المادة (5) تاريخ سريان المرسوم من لحظة نشره في الجريدة الرسمية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك