وزارة الصحة الكويتية تصدر ضوابط ترخيص زراعة النباتات المخدرة
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار رقم 289 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الصحة، المتعلق بالشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة للاستخدامات الطبية أو البحث العلمي. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مواد هذا القرار.
حصر الزراعة في جهات محددة
قضت المادة الأولى بأن تكون زراعة النباتات المخدرة مقصورة على الجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث، والجامعات، والكليات، والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصصة. ولا تتم ممارسة هذا النشاط إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة، وضمن نطاق النباتات الواردة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرافقة للقانون 159 لسنة 2025، ولأغراض طبية أو علمية بحثية فقط.
وتقدم الجهة الطالبة طلبها إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، مصحوباً بخمسة عشر مستنداً سارية الصلاحية. وتشمل هذه المستندات: اسم الجهة وعنوانها، والتراخيص القانونية اللازمة لتشغيل مراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد في القطاع الأهلي، وبيانات عن بذور النباتات تشمل الاسم والنوع والكمية، والغرض من الزراعة ومكانها والفترة الزمنية لها، ومعلومات الجهة المصدرة والمستوردة، ورخصة مزاولة المهنة الخاصة بمسؤول العهدة، ونماذج أولية لسجل الصرف وسندات الصرف ليتم اعتمادها من المراقبة.
مسؤول العهدة والوثائق المطلوبة
كما اشترطت المادة الخامسة أن تختار الجهة الطالبة مسؤولاً للعهدة، على أن يكون صيدلياً حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة في الكويت.
وألزمت المادة السادسة هذا المسؤول بتقييد البذور والنباتات في سجل مخصص، وصرفها بواسطة سند صرف، والاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف مدة ثلاث سنوات من آخر قيد. كما يشمل الالتزام حفظ فواتير الشراء وتراخيص الاتجار والاستيراد والتصدير والزراعة لثلاث سنوات، والتحقق من قيام الأقسام الطالبة بتقييد المواد في سجلاتها، وإعادة الكميات غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى مصدرها. ولا يجوز إتلاف السجلات أو سندات الصرف أو الفواتير أو التراخيص إلا بموافقة المراقبة.
اشتراطات الأمن والسلامة
ونصت المادة السابعة على حفظ البذور والنباتات في مكان آمن ومحكم يمنع تسربها أو استعمالها خارج الغرض المرخص. وأضافت المادة الثانية عشرة وجوب إحاطة المكان المعد للزراعة بسياج آمن وحراسة أمنية مشددة تتولاها الجهة المرخص لها، ومنع دخول غير المصرح لهم.
وعند انتهاء الغرض من الزراعة أو إلغاء الترخيص، أوجبت المادة الثامنة إتلاف المحصول والكميات المتبقية من البذور بحضور لجنة من وزارتي الداخلية والصحة.
وفي حال فقدان أي بذرة أو نبات، ألزمت المادة التاسعة مسؤول العهدة بإبلاغ مخفر الشرطة فوراً، وكذلك إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن تعد الإدارة تقريراً وترفعه إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة. أما في حالات التلف، فتنص المادة العاشرة على إعداد تقرير مبدئي وإبلاغ التفتيش الصيدلاني، ليتم الإتلاف بعد تحريز الكمية بحضور لجنة من وزارتي الداخلية والصحة. وتضمنت المادة الحادية عشرة وجوب الإخطار الفوري عند فقد أو تلف التراخيص أو السجلات أو السندات.
وفي سياق الربط مع وزارة الداخلية، ألزمت المادة الثالثة عشرة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجهات التي حصلت على تراخيص لزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 5.
مدة الترخيص والرقابة
وحددت المادة الرابعة عشرة مدة الترخيص بسنتين من تاريخ إصداره، مع إمكانية طلب التجديد قبل انتهائها. وأعطت المادة الخامسة عشرة وزير الصحة أو من يفوضه سلطة رفض أو إلغاء الترخيص عند الضرورة. وأجازت المادة السادسة عشرة لموظفي الوزارة المنتدبين من الوزير التحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات ذات الصلة.
وألزمت المادة السابعة عشرة المرخص له بتقديم تقرير خلال الأسبوع الأول بعد انقضاء كل ثلاثة أشهر، يتضمن الكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية. وختم القرار بمادته الثامنة عشرة، التي تنص على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي قرار أو نص يتعارض معه، ونشره في الجريدة الرسمية.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
